(القسم السادس في اللواحق) (وهي سبع) مسائل:
(الأولى: شعر الخنزير نجس) مطلقا (سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر) الأشهر، بل لا خلاف فيه يظهر إلا من المرتضى (1) فقال:
بطهارة كل ما لا تحله الحياة من الحيوان مطلقا. وهو ضعيف جدا، كما في كتاب الطهارة قد مضى، وعلى قوله: يجوز استعماله مطلقا ولو من دون ضرورة.
وفي جوازه كذلك على المختار خلاف، والمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة.
(فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده) ذهب إليه الشيخ في النهاية (2) والقاضي (3) والحلي (4) والفاضلان (5) والشهيدان (6) وغيرهما