ويستفاد منه كفاية مطلق الاسم، وبه صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده. وفي اعتبار العربية وجهان أجودهما ذلك.
(ولو) كان (أخل) بهما (نسيانا حل) إجماعا، للمعتبرة المستفيضة.
منها: الصحيحان المتقدمان في الأول.
والصحيح: عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال: إن كان ناسيا فلا بأس عليه (1) في الثاني.
وفي الصحيح: عن رجل ذبح ولم يسم، فقال إن كان ناسيا فليسم حين يذكر، ويقول: بسم الله على أوله وآخره (2).
وظاهره الوجوب عند الذكر، ولا قائل به، فليحمل على الاستحباب، وهو نظير ما ورد في نسيانها على الأكل. والأقوى الاكتفاء بها وإن لم يعتقد وجوبها، لعموم النصوص والحكم بحل ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها، بل حل شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من الجلود واللحوم من غير سؤال، كما يأتي.
واعتبر الفاضل كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب (3) وهو ضعيف، لمخالفته هذه النصوص، فإن أكثر المخالفين يستحلون ذبائحهم.
ثم إن ظاهر العبارة وغيرها من عبائر الجماعة اختصاص الحل مع الترك بالنسيان، فلو أخل بهما جهلا لم يحل. لكن مقتضى الصحيح الثالث المتقدم في المقام الأول ثبوت الحل معه أيضا، وبه صرح الفاضل في الإرشاد (4) وجماعة. وأما إلحاق المقام الثاني به في ذلك - كما يظهر من المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (5) - فلم أر من صرح به، بل ظاهر شيخنا الشهيد الثاني التردد