فلها نصفه وهي ترثه (1).
ومنها: في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا (2). إلى غير ذلك من النصوص المتقدمة في كتاب النكاح في بحث المهور.
ويستثنى منه عند الأصحاب ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها، فإنها لا ترثه، كما يأتي.
(وكذا) يتوارثان ما دامت المرأة في حبال الزوج ولو بعد الطلاق إذا كانت (في العدة الرجعية خاصة) دون البائنة فلا توارث بينهما فيها، ولا بعد العدة مطلقا إجماعا في المقامين، وللنصوص المستفيضة، التي كادت تكون متواترة فيهما، كما تقدم في باب كراهة طلاق المريض إلى جملة منها الإشارة.
نعم يستثنى عند الأصحاب من عدم التوارث في العدة البائنة صورة واحدة أشار إليها بقوله: (لكن لو طلقها) حال كونه (مريضا ورثت) منه هي خاصة (وإن كان) الطلاق (بائنا ما لم تخرج السنة) من ابتداء الطلاق إلى حين موت الزوج (ولم يبرأ) الزوج من مرضه الذي طلقها فيه (ولم تتزوج) هي، وقد مضى الكلام مستوفى في كتاب الطلاق في الباب المتقدم إليه الإشارة في هذه المسألة (و) في أنه (لا ترث) المطلقة بالطلاق (البائن إلا هنا) أي في هذه الصورة المستثناة.
(ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة) التي توفيت وهي في حبالته مطلقا، ذا ولد كان منها أم لا بإجماع المسلمين كافة، كما في الإيضاح (3)