الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا (1).
وهي الحجة فيما أجمع عليه الأصحاب من أنه (لا يحل) منه (ما يموت قبل أخذه) حيا، وقريب منها الخبر: الجراد ذكي فكله، وأما ما مات في البحر فلا تأكله (2) (وكذا) الموثق الدال على أنه (لو أحرقه قبل أخذه) لم يحل.
وفيه: عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا (3).
فلا تأمل أصلا فيما ذكروه من اتحاد حكمهما.
(ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران) ويسمى بالدبا بفتح الدال المهملة إجماعا، للصحيح: عن الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال: لا، حتى يستقل بالطيران (4). ونحوه غيره (5).
(الرابع: ذكاة الجنين) أي السبب المحلل له (ذكاة أمه) كما في النبوي المشهور (6) وعن أهل البيت (عليهم السلام) مثله:
ففي الصحيح: عن قول الله عز وجل: «أحلت لكم بهيمة الأنعام» فقال:
الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه (7).
وفي الموثق: عن الشاة نذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، فقال (عليه السلام):
ذكاته ذكاة أمه (8).
ويستفاد منهما - كباقي الأخبار الآتية - رفع الذكاة الثانية خبرا عن