(القسم الخامس في المائعات) (والمحرم) منها (خمسة):
(الأول: الخمر) بالضرورة من الدين والكتاب والسنة المتواترة ناطقان به.
(و) يلحق به (كل مسكر) إجماعا، للنص النبوي: كل مسكر خمر وكل خمر حرام (1) والصحاح به مع ذلك مستفيضة، كغيرها من المعتبرة:
ففي الصحيح وغيره: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (2). وبمعناهما غيرهما (3).
وفي الصحيح وما يقرب منه بصفوان بن يحيى: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر (4).