ولا يكره قولا واحدا، للصحيحة الأولى، والموثقة المذكورة أخيرا، ونحوها صحيحتان أخريان:
في إحداهما: عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع رأسه، فقال: هو ذكاة وحية لا بأس به ويأكله (1). ونحوها الثانية (2).
(ويستحب في) ذبح (الغنم ربط يدي المذبوح) منه (وإحدى رجليه) وإطلاق الأخرى (وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد) دون اليد والرجل (وفي البقر عقل (3) يديه ورجليه) جميعا (وإطلاق ذنبه، وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه، وفي الطير إرساله) بعد الذبح; وقيل: وفي الكل تحديد الشفرة، وعدم إرائتها للحيوان، وسرعة القطع، واستقبال الذابح القبلة، وعدم تحريكه إياه، ولا جره من مكان إلى آخر، بل تركه إلى أن يفارقه الروح، وأن يساق إلى المذبح برفق، ويعرض عليه الماء قبل الذبح، ويمر السكين بقوة، ويجد في الإسراع ليكون أوحى وأسهل، أكثر ذلك للنص (4).
وفي الخبر: عن الذبح، فقال: إذا ذبحت فأرسل، ولا تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم ويقطعه إلى فوق، والإرسال للطير خاصة، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعم، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وإن كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه، وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا سقط فذكه بمنزلة الصيد (5).