(الرابعة: إذا تشاح) وتنازع (أهل الوادي في مائه) المباح الغير المملوك لهم (حبسه الأعلى) الذي يلي فوهة النهر (للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك) وهو أسفل منه بقليل (ثم يسرحه) ويرسله (إلى الذي يليه) وهكذا بلا خلاف في أصل الحكم مطلقا، استضر الثاني بحبس الأول أم لا، بل في المسالك الإجماع عليه (1). وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة العامية والخاصية، والمستفاد منها في تحديد مقدار السقي ما عليه الماتن هنا تبعا للنهاية (2).
خلافا للمبسوط (3) والسرائر (4) فقالا: روى أصحابنا أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك، وعليه أكثر الأصحاب ومنهم الماتن في الشرائع (5) وادعى جمع الشهرة عليه، ومنهم شيخنا في المسالك (6).
ويظهر منه ومن جمع ممن تبعه كالكفاية (7) وغيره أن محل الخلاف بين القولين والخبرين إنما هو التعرض للشجر غير النخل في الثاني دون الأول، حيث استدلوا لهذا القول ببعض ما مر من النصوص المتضمنة لعين ما في العبارة من دون زيادة، واعترضوا عليه بضعف السند، وعدم التعرض فيه الشجر خاصة.
ولم أفهمه بعد وضوح الفرق بين الكعب والساق، وأنه أعلى منه بكثير، سيما إذا أريد من الساق منتهاه أو أواسطه، فيصير هذا أيضا محل الخلاف