وعليه فيبقى العموم الدال على إطلاق الضمان بحاله.
ومن هنا يتوجه القاعدة المشهورة أن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وقد قدمنا التحقيق في وجهها مرة اخرى في كتاب التجارة، وفساد ما يقال عليها وعلى عموم الرواية.
وأما ضمان زيادة القيمة لزيادة الصفة فحسن حيث صار المشتري سببا في إتلافها، إذ لا ضرر ولا ضرار في الشريعة، فيشكل فيما عداه، لعدم وضوح مأخذه إلا إلحاق مثل هذا القبض بالغصب، وهو حسن إن لم نعتبر في تعريفه قيد العدوان، وأما مع اعتباره - كما هو الأظهر ومذهب الماتن هنا وفي الشرائع (1) - فالوجه عدم ضمانها.
(الثالثة: إذا اشتراه) أي المغصوب أحد (عالما بالغصب) حين الشراء وقبضه (فهو كالغاصب) بل غاصب محض إن كان عالما بحرمة الشراء والقبض، لصدق تعريفه عليه حينئذ بالاتفاق، ويطالب بما يطالب به البائع الغاصب ويتخير المالك بين مطالبته بالعين مع بقائها وبعوضها مثلا أو قيمة مع تلفها، ومطالبة ما جرت عليه يده من المنافع، وبين مطالبة البائع، فإن طالبه رجع على المشتري بالعين أو البدل، وما استوفاه من المنافع، لاستقرار التلف في يده مع دخوله على ضمانه.
نعم لو استوفى قبل البيع شيئا من المنافع أو مضى زمان يمكن فيه استيفاء شئ منها أو حصل في يده نقصان مضمون عليه كان الضمان عليه من غير رجوع على المشتري، وإن رجع عليه فيما عليه ضمانه لم يكن له الرجوع إلى البائع، لاستقرار الضمان عليه بالتلف أو ما في حكمه في يده.