(الثاني في الأحكام) (يجب رد المغصوب) على مالكه ما دامت العين باقية يمكنه ردها، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها، أم زائدة، أم ناقصة (وإن تعسر) رده واستلزم ذهاب مال للغاصب (كالخشبة) المستدخلة (في البناء واللوح في السفينة) والخيط في الثوب والممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير ونحو ذلك، بلا خلاف في شئ من ذلك، إلا في وجوب فورية الرد مع ذهاب مال للغاصب أو من بحكمه، وبعدم الخلاف صرح في التذكرة (1) وهو ظاهر المسالك (2) وغيره، وبالإجماع عليه صرح جماعة كالشهيدين في الدروس (3) والروضة (4) والمقدس الأردبيلي (رحمه الله) (5) وهو ظاهر الكفاية (6).
وهو الحجة; مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (7).
ولم ينقل الخلاف في المسألة إلا عن أبي حنيفة في الخشبة المستدخلة في البناء، أو المبني عليها، حيث حكم فيها بملكه للغاصب ووجوب غرم قيمته على الغاصب.
ويضعف - زيادة على ما مر - بأن بناء العدوان لا يزيل ملك المالك، كما لو غصب أرضا وبنى عليها باعترافه، وأن القدرة على المثل تمنع العدول إلى القيمة، لأن المثل أقرب إلى المغصوب، فأولى أن يمنع القدرة على العين العدول إلى القيمة.
وبالجملة لا ريب في فساد ما ذكره، ووجوب رد العين فورا إلى مالكه