وإن استلزم تلف مال الغاصب، كما هو ظاهر إطلاق العبارة، والأكثر كما في المسالك (1).
وذكر فيه وفي الروضة (2) والشهيد في الدروس (3) أنه لو خيف غرق الغاصب أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره ولم يكن بحكمه كأن تصرف في المغصوب جاهلا بالغصب لم ينزع إلى أن يصل إلى الساحل.
(ولو عاب) بالرد (ضمن الأرش) ولو بلغ حد الفساد على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى لها قيمة فالواجب تمام قيمتها بلا خلاف.
وفي جواز إجباره على النزع حينئذ وجهان، من فوات المالية. وبقاء حق المالك في العين. والأول أجود وإن حكي في المسالك (4) عن ظاهر الأصحاب الثاني، لأنها تنزل منزلة المعدوم. وفيه نظر.
(ولو تلف) المغصوب (أو تعذر العود) إليه ورده (ضمن) الغاصب (مثله إن كان) المغصوب مثليا بلا خلاف، لأنه أقرب إلى التالف.
وقد اختلف عباراتهم في ضبط المثلي.
فالمشهور بينهم - كما في المسالك (5) والكفاية (6) -: أنه ما كان (متساوي الأجزاء) قيمة أي أجزاء النوع الواحد منه كالحبوب والأدهان، فإن المقدار من النوع الواحد منه يساوي مثله في القيمة ونصفه يساوي نصف قيمته.
وضبطه بعضهم: بالمقدر بالكيل أو الوزن.
وبعضهم: بأنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية. وزاد آخرون عليه: اشتراط جواز السلم فيه.