ممن لا تستحل ذبائحهم (1). وقد مر ضعفه، مع أنه لم يحكم به أولا صريحا بل أفتى بما عليه القوم، مستشكلا أولا، ثم استقرب المنع ثانيا، وهو ظاهر في كونه في الجملة، مترددا.
وألحق جماعة بسوق المسلمين يدهم وبلادهم.
وهو حسن، للأولوية في الأول، والقطع بعدم مدخلية السوق من حيث هو سوق في الحكم، بل المناط فيه إنما هو الإسلام من حيث هو هو، ويشعر به التعليق على الوصف في قوله: «إذا كان في سوق المسلمين» فيهما، مضافا إلى الموثق الآتي، وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار حيث أطبقوا على عدم التحرز عن اللحوم والجلود ونحوهما الموجود في أيادي المسلمين وبلادهم مطلقا.
والمرجع في معرفة سوق المسلمين العرف.
وفي الموثق: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت له: وان كان فيها غير أهل الإسلام، قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس (2).
وليس فيه منافاة للعرف، بل لعله مساعد له.
وعليه فيتميز سوق المسلمين بأغلبيتهم على غيرهم، كان حاكمهم مسلما وحكمهم نافذا أم لا، عملا بالعموم. وربما قيل: باعتبار إنفاذ الحكم.
وهو ضعيف جدا.
ثم إن ظاهر النهي عن السؤال في الخبرين الأولين المرجوحية وأقلها الكراهة، واستوجهها في المسالك (3).