بالتغيير اختلافات الصور ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب.
وضعف قول الشيخ ظاهر برجوعه عنه، فلا نطيل بنقله ورده، سيما مع موافقته لرأي أبي حنيفة باعترافه.
(الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها) أو غرسها (فالزرع) والغرس (لصاحبه، وعليه اجرة الأرض) عن مدة شغلها الزرع فيها (ولصاحبها) أي الأرض (إزالة) الزرع و (الغرس) ولو قبل أوان بلوغهما، إذ ليس لعرق ظالم حق، كما في الخبر (1) المتلقى بالقبول (و) له أيضا (إلزامه) أي الغاصب بالإزالة و (طم الحفر والأرش إن نقصت) بالقلع أو الزرع لدفع الضرر، بلا خلاف في شئ من ذلك، إلا ممن يأتي، بل في التنقيح أنه عليه انعقد إجماع القوم.
قال: ولا نعلم فيه خلافا، إلا ما يحكى عن ابن الجنيد من أن لصاحب الأرض أن يرد ما خسره الزارع، لقوله (صلى الله عليه وآله): من زرع في أرض قوم بغير إذنه فله نفقته، وليس له من الزرع شئ، والحق الأول، لأنه نماء ملك الزارع وهو البذر، فيتبعه في الملك، والأرض والماء والهواء والشمس معدات لصيرورة البذر زرعا ثم حبا بالتدريج، والفاعل هو الله سبحانه، فهو بمنزلة من غصب دجاجة وأحضنها على بيض له فإنه يملك الفرخ وعليه اجرة الدجاجة، وكذلك إذا غصب أرضا وبذرا فزرعه فيها يتبع الزرع البذر، ولا يكون للغاصب شئ، والخبر الذي تمسك به الإسكافي قد ذكر الأصحاب عدم ثبوت صحته (2).
مع أنه مخالف للأصل القطعي عندهم، المعتضد بالشهرة العظيمة،