من حيواناته المحرمة بالإجماع والكتاب والسنة، لاشتمالها إما على ضرر، أو خباثة، أو نحوهما من موجبات الحرمة، فلا يمكن أن يبقى على عمومه الظاهر من اللفظة على تقدير تسليمه، لخروج أكثر أفراده الموجب على الأصح لخروجه عن حجيته، فليحمل على المعهود المتعارف من صيده، وليس إلا السمك بخصوصه.
والثاني: بانصرافه بحكم التبادر وغيره إلى حيوان البر دون غيره.
وأما أصالة البراءة والإباحة فيكفي في تخصيصهما ما قدمناه من الإجماعات المنقولة المعتضدة بفتاوى الأصحاب كافة، التي كادت أن تكون بالإجماع ملحقة، بل لعلها إجماع في الحقيقة المخالفة لطريقة العامة، كما ذكره جماعة، وعليها حملوا ما روي في الفقيه من المرسلة: كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله (1).
فتأمل بعض متأخري متأخري الطائفة في المسألة (2) غير جيد.
ويحل ما (له فلس) من السمك بلا خلاف بين المسلمين، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة، والنصوص به بعد الكتاب مستفيضة، بل متواترة سيأتي إلى جملة منها الإشارة.
(و) لا فرق فيه بين ما (لو زال عنه) فلسه (كالكنعت) ويقال له:
الكنعد بالدال المهملة، أو لم يزل كالشبوط.
وبالأول: ورد النص الصحيح وغيره: ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله، قلت: فإنه ليس له قشر، قال: بلى، ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ، فإن نظرت في أصل ذنبها (أذنها) وجدت لها قشرا (3).