شيئا، كما لو تعيب في يد البائع فإن المشتري يتخير بين الفسخ وبين الأخذ بجميع الثمن.
وحكي في المسالك (1) والكفاية (2) قول بالضمان، وهو الظاهر من إطلاق العبارة. ولا ريب في ضعفه، لضعف ما مر من توجيهه.
ثم إن الحكم بعدم الضمان على المشتري حيث توجه إنما هو إذا لم يتلف من الشقص شئ يقابل بشئ من الثمن، وإلا قيل: ضمن بحصته من الثمن على الأشهر قيل: لأن إيجاب دفع الثمن في مقابلة بعض المبيع ظلم (3).
وفيه نظر، ولذا أطلق الحكم في العبارة هنا وفي المبسوط (4) وغيرهما، ومع ذلك يدفعه إطلاق ما مر من الخبر. فتأمل.
(ولو اشترى) الشقص (بثمن مؤجل قيل) كما عن الخلاف (5) والمبسوط (6) والإسكافي (7) والطبرسي (8) (هو) أي الشفيع (بالخيار بين الأخذ) بالثمن (عاجلا، و) بين (التأخير) إلى الحلول (وأخذه بالثمن في محله) أي وقت حلوله، لأن الذمم غير متساوية، فيجب إما تعجيل الثمن، أو الصبر إلى الحلول، ودفعه عند الأخذ.
وأجيب بأن ذلك لا يوجب التخيير، لإمكان التخلص بالكفيل إما مطلقا كما يظهر من المختلف (9) أو مع عدم الملاءة كما عن الشيخ (10) وغيره، وبأنه يستلزم أحد محذورين، إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها، أو إلزام الشفيع بزيادة لا موجب لها، وكلاهما باطل (11).