وفيه: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح (1).
ويستفاد من التعليل فيه وفي الرواية السابقة عموم الحكم بنفي البأس بجميع العشرة، وإن اختصا ببعضها فإن العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المورد، كما برهن في محله.
وفي الخبر: عن اللبن من الميتة والبيض من الميتة وإنفحة الميتة، فقال:
كل هذا ذكي (2).
وفي آخر: الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا، قال:
وسألته عن البيض يخرج من بطن الدجاجة الميتة، قال: تأكلها (3).
وإطلاقها في البيضة وإن شمل صورتي اكتسائها بالقشر الأعلى وعدمه، إلا أنه مقيد بالصورة الأولى خاصة بغير خلاف أجده، للاعتبار، وبعض النصوص المنجبر قصوره أو ضعفه سندا أو مكافأة له بالشهرة: في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة، فقال: إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها (4).
(وفي) إلحاق (اللبن) بهذه العشرة (روايتان) (5) أصحهما ذلك، وقد مر إليه الإشارة، وهي مع ذلك متعددة، أكثرها صحيح، وباقيها وإن قصر سنده بالجهالة إلا أنه مجبور برواية ابن فضال عن ابن بكير عن موجبها، وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما، وبالشهرة العظيمة بين