منافعه له وحقه مضيق ولا يتفرغ للحضانة، وفحوى الخبر: عن المملوك يأخذ اللقطة، قال: وما للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك، فإنه ينبغي أن يعرفها سنة الخبر (1). فتدبر.
أما لو أذن له فيه ابتداء أو أقره عليه بعد وضع يده عليه جاز، وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه. قيل: ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه (2).
ولا فرق بين القن والمكاتب والمدبر والمبعض وأم الولد، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله ولا منافعه إلا بإذن سيده، ولا يدفع ذلك مهاياة المبعض وإن وفى زمانه المختص به بالحضانة، لعدم لزومها، فجاز تطرق المانع كل وقت.
نعم لو لم يوجد لللقيط كافل غير العبد وخيف عليه التلف بالإبقاء فعن التذكرة (3) جواز التقاطه له حينئذ. ولعله أراد به الوجوب، كما صرح به في الدروس (4). ولا ريب فيه. لكنه لا يوجب إلحاق حكم اللقطة به، وإنما دلت الضرورة على الوجوب من حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلكة، وهو غير حكم اللقطة، كما مر إليه الإشارة، فلو وجد من له أهلية الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه وسيده من الجملة، لانتفاء أهلية العبد له.
(وأخذ اللقيط مستحب) إما مطلقا كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع (5) أو مع عدم الخوف خاصة. وأما معه فيجب، كما في ظاهر الدروس (6)