الدلالة والمخالفة للقواعد الشرعية - بأنه قياس فاسد في الشريعة، مع أن الرواية الدالة على ذلك ثمة مشترطة للرهينة، فإنه قال (عليه السلام) الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته (1).
(و) من هنا ينقدح أن (الوجه) في المسألة ما اخترناه ثمة من لزوم (التقاص) بالنفقة، ورجوع كل ذي فضل بفضله، لأن لكل منهما حقا عند الآخر، فيتقاصان كسائر الحقوق.
(القسم الثالث) في لقطة المال الصامت (وفيه ثلاثة فصول):
(الأول اللقطة) (كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه) هذا تعريف لها بالمعنى الأخص، الذي هو المعروف منها لغة، كما مضى.
وربما كان فيه مع جعل المعرف قسما ثالثا من اللقطة تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره.
ويندفع بأن المراد من المقسم المعنى الأعم الذي هو المصطلح في استعمال الفقهاء، فلا محذور لتغاير الاعتبارين.
وكان عليه أن يقيد المال بالصامت كي لا ينتقض في طرده بالحيوان الضائع، حتى العبد فإنه داخل في المال المطلق.
إذا عرفت هذا (ف) اعلم أن (ما) كان منه (دون الدرهم) يجوز التقاطه و (ينتفع به من غير تعريف) بلا خلاف ظاهر، بل عليه الإجماع