وعمومها سيما الصحاح الأولة يشمل صورتي كون المحيي مسلما أو كافرا، بل سياق الأول كالصريح في الشمول له.
وأصرح منه الصحيح الآخر: عن شراء الأرضين من أهل الذمة، فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم الخبر (1).
فالقول المحكي في المسالك وغيره باختصاص جواز الإحياء بالمسلم (2) ضعيف، كمستنده من اختصاص الخطاب بالتمليك في النبوية المتقدمة والصحاح به، لعدم دلالة التخصيص بالذكر على التخصيص، مع احتماله الاختصاص بصورة الحضور، كما يشعر به الصحيح. ولا نزاع فيه، كما في المسالك (3).
ولكن في ظاهر الروضة وقوع النزاع فيها أيضا في هذه الصورة، حيث ذكره تلو حكمها، فقال: وفي ملك الكافر مع الإذن قولان، ولا إشكال فيه لو حصل، إنما الإشكال في جواز إذنه (عليه السلام) له، نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا؟ والنزاع قليل الجدوى (4) انتهى.
ولا ريب أن العموم مطلقا أقوى، وذلك لأن عمومها يشمل صورتي وجود الإمام (عليه السلام) وغيبته، بل لعلها في الأولى أظهر، إلا أن أصحابنا - كما قيل - خصوها بالثانية فقالوا: (ولو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان) ملكه و (أحق به ومع وجوده له رفع يده) أي المحيي. ووجهه غير واضح إن لم ينعقد الإجماع عليه.
وأما ما قيل على العبارة: من أن في قوله: «ومع وجوده» إلى آخره مناقضة لقوله: «ومع إذنه تملك بالإحياء لأنه إذا ملكه بالإحياء لم يكن