(الثانية: يرث الدية) دية المقتول مطلقا عمدا كان قتله أو خطأ (من تقرب بالأب ذكرانا وإناثا) بلا خلاف، إلا من الخلاف، فقال: لا يرثها إلا المتقرب إليه بالأبوين دون أحدهما (1). وهو شاذ، ومستنده غير واضح، عدا ما يظهر من شرح الشرائع للصيمري، من أنه رواية (2). ولم أقف عليها، ولا نقله غيره، فهي مرسلة لا تعارض عمومات الإرث والنصوص الآتية.
(و) كذا يرث (الزوج والزوجة) كل منهما من دية الآخر بلا خلاف يظهر، وبه صرح في المبسوط (3) بل بالوفاق عليه صرح جمع ومنهم الشيخ في الخلاف (4). وهو الحجة; مضافا إلى عمومات الكتاب والسنة، وخصوص المعتبرة المستفيضة الدالة على أنهما يتوارثان من الدية ما لم يقتل أحدهما صاحبه (5). وقد تقدم غير بعيد إلى بعض منها الإشارة.
وأما الرواية الدالة على أن عليا (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا (6) فمع أنها شاذة قاصرة السند بالسكوني غير معارضة لما مر من الأدلة من وجوه عديدة، فلتكن مطرحة، أو مؤولة بما ترجع به إلى الأولة من الحمل على صورة ما إذا قتل أحدهما صاحبه، مع احتمالها الحمل على التقية، كما ذكره شيخ الطائفة (7). ويؤيده رواية الراوي لها، الذي هو من قضاة العامة.
(ولا يرث من يتقرب) إليه (بالأم) خاصة، وفاقا للمقنعة (8)