وإن كان أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضا، فإما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة، أو بالفرض، أو بعض بهذا وبعض بهذا، فعلى الأول يقسم على ما يأتي من التفصيل في ميراثهم، وعلى الثالث يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه والباقي للباقين، وعلى الثاني، فإما أن تنطبق السهام على الفريضة، أو تنقص عنها، أو تزيد عليها، فعلى الأول لا إشكال، وعلى الثاني فالزائد عندنا للأنساب يرد عليهم زيادة على سهامهم إذ الأقرب يحرم الأبعد، وعلى الثالث يدخل النقص عندنا على البنت والبنات والأخت والأخوات للأبوين أو للأب خاصة.
وضابطه عندنا: أن النقص إنما يدخل على من له فرض واحد في الكتاب المجيد، لأن له الزيادة متى نقصت السهام، فيكون عليه النقيصة متى زادت دون من له فرضان، فإنه متى نزل عن الفرض الأعلى كان له الفرض الأدنى.
خلافا للعامة في المقامين حيث حكوا في الأول بالتعصيب، أي اعطاء الزائد للعصبة وهم من يتقرب بالأب من الإخوة والأعمام، وفي الثاني بالعول، فجعلوا النقص موزعا على أرباب السهام.
وحيث إن هاتين المسألتين من أمهات المسائل والمعركة العظمى بين الإمامية ومن خالفهم وعليهما يبنى معظم الفرائض نبه الماتن عليهما بقوله:
(مسألتان) (الأولى: التعصيب باطل) عندنا بضرورة مذهبنا، والمعتبرة المستفيضة، بل المتواترة عن أئمتنا (عليهم السلام)، وآية: «وأولوا الأرحام» (1) فإنها نص في ذلك.