أربعة (في أصل الفريضة) ستة، تبلغ ثلاثين على الأول، وأربعة وعشرين على الثاني (فما اجتمع) بعد الضرب (صحت منه الفريضة) فعلى الأول للأبوين الخمسان اثنى عشر ينقسم عليهما صحيحا وللبنت ثمانية عشر، وعلى الثاني للأم سدسها خاصة أربعة، والباقي وهو عشرون للأب ربعه خمسة فريضة منها أربعة وواحد من جهة الرد، وللبنت خمسة عشر فريضتها منها اثنى عشر وثلاثة حصتها من جهة الرد.
ولو اجتمع أحد الأبوين وبنتان فصاعدا فلأحد الأبوين السدس فريضة، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك، والباقي يرد بنسبة السهام أخماسا.
بيانه: أن مخرج السدس ستة ومخرج الثلثين ثلاثة وبينهما تداخل، فيكتفى بالأكثر وهو الستة لأحد الأبوين سدسها واحد، وللبنتين ثلثاها أربعة، والواحد الباقي يرد عليهم كل بنسبة حصته. وقد عرفت أنهم اقتسموا في خمسة للبنتين أربعة أخماس ولأحد الأبوين خمس، فيجب أن يكون الرد أخماسا بنسبة الحصص، وقد انكسرت الفريضة عليهم في مخرج الخمس خمسة، فتضربها في أصل الفريضة ستة تبلغ ثلاثين، لأحد الأبوين خمسها ستة فرضه منها خمسة ورده واحد، وللبنتين أربعة وعشرون فريضتهما منها عشرون وأربعة من جهة الرد.
(تتمة في) بيان (المناسخات) جمع مناسخة مفاعلة من النسخ، وهو النقل والتحويل.
(ونعني به) هنا (أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت أحد ورثته ف) قد (يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد) فإن اتحد الوارث والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة، ولا يحتاج إلى عمل آخر، ونعني باتحاد الوارث كون وارث الميت الثاني هو وارث الميت الأول بعينه،