مطوقا إلا أن يتوب ويرجع (1).
وفي ثالث: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر (2).
خلافا لبعض العامة، فقال: لا يمكن غصبه، بل إنما يضمن بالانهدام، فإذا دخل وانهدم ضمن المهدوم.
وضعفه ظاهر، مع عدم الدليل عليه.
(و) اعلم أنه إنما (يضمن ب) - مجرد (الاستقلال به) أي بالعقار بإثبات اليد عليه ولو بأن يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها، من دون أن يزعج المالك ويخرجه منها على ما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها، وبه صرح جماعة كالمسالك (3) والكفاية (4).
خلافا للعلامة، فاعتبر مع ذلك الدخول والإزعاج (5).
ووجهه غير واضح، لصدق الغصب بدونهما بمجرد الاستقلال والاستيلاء عرفا، ألا ترى أنه لو كان المالك غائبا يتحقق الغصب ولا إزعاج أصلا، وكذا لو استولى مع المالك صار غاصبا ولو في الجملة، مع أنه لا إزعاج فيه بالمرة.
فظهر أن الاعتبار باليد والاستقلال بلا شبهة.
قيل: ولعل المراد به عدم قدرة المالك على تصرفه فيما هو بيده وتصرفه، بمعنى أنه لم يمكنه من ذلك وإن كان جالسا معه، فإنه حينئذ يكون وجوده وعدمه سواء (6). وهو حسن.
(ولو سكن) الغاصب (الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان)