ونحوهما (ولو كانت مما لا يبقى) بل يفسد عاجلا (كالطعام قومها) على نفسه (عند الوجدان وضمنها) للمالك (وانتفع بها، وإن شاء دفعها إلى الحاكم) أولا (ولا ضمان) عليه حينئذ أصلا، بلا خلاف ظاهر مصرح به في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (رحمه الله)، ناقلا فيه عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه (1).
وهو الحجة الجامعة بين القاعدة الدالة على الثاني، لأن الحاكم ولي الغيب بالإجماع، والقوي بالسكوني وصاحبه، الدال على الأول: عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيه سكين، قال: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن (2) الخبر. ونحوه آخر: فإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة (3).
وليس في الأول كالعبارة التصريح بالتقويم على نفسه، لإطلاق التقويم، مع عموم مفهوم التعليل فيه، الشاملين له وللتقويم على غيره.
وفي تقييده بالخبر الثاني إشكال، ينشأ من قوة احتمال ورود الأمر بالتقويم على نفسه على الغالب من تعسر تقويمه على الغير في المفاوز.
واحتمال ورود إطلاق الخبر الأول عليه وإن أمكن، إلا أن عموم مفهوم التعليل مع عدم تعقل الفرق بل القطع بعدمه يدفعه، ولعله لذا ذكر جماعة التخيير بينهما أيضا من غير خلاف وإن اختلفوا في وجوب استئذان الحاكم وعدمه مطلقا على قولين: