هذا، مع التأيد بعمومات أدلة الإرث، قال سبحانه: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم» (1) (و) لذا كان هذا (هو الأشبه). وعليه فالمشهور - بل كاد أن يكون إجماعا - إنها تقسم على سهام الورثة. وحجتهم عليه غير واضحة عدا ما استدلوا به لإثبات أصل المسألة من عمومات أدلة الإرث، وهو حسن إن بلغ درجة الحجية كما ظنوه، وإلا - كما ذكره بعض الأجلة ولعله لا يخلو عن قوة - ففيه مناقشة، والأصل يقتضي التسوية لكن المخالف لهم غير معروف وإن ذكروه قولا والظاهر أنه من العامة كما يستفاد من جماعة.
(ولو عفى أحد الورثة عن نصيبه أخذ الباقون ولم تسقط) لأن الحق حق الجميع، فلا يسقط حق واحد بترك غيره، فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع أو ترك، حذرا من تبعض الصفقة على المشتري، وهو ضرر منفي في الشريعة اتفاقا، فتوى ورواية. ولا يقدح هنا تكثر المستحق وإن كانوا شركاء، لاتحاد أصل الشريك، والاعتبار بالوحدة عند البيع لا الأخذ.
(الثانية: لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن) الذي وقع عليه العقد فادعى الأول أنه مائة مثلا والثاني أنه خمسون (فالقول قول المشتري مع يمينه) في المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلا من ظاهر شيخنا (2) الشهيد الثاني، تبعا لما حكاه هو والشهيد (3) الأول في الدروس عن الإسكافي من العكس، بناء منه على ضعف حججهم على ما ذكروه.
ومنها التي أشار إليها الماتن هنا بقوله: (لأنه ينتزع الشئ من يده) فلا يرفع يده عنه إلا بما يدعيه ومنها أنه أعلم بعقده.