لاستلزامه التصرف المالي، وجعل التصرف فيه لآخر يستعقب الضرر على الطفل بتوزيع أموره.
هذا، مضافا إلى عدم عموم يشمل جواز التقاطه، فليرجع فيه إلى حكم الأصل، وهو عدم جوازه. فتأمل. وكذا يفهم من ذلك عدم اشتراط العدالة، وإليه ذهب الأكثر على الظاهر المصرح به في المسالك (1).
قيل: للأصل، ولأن المسلم محل الأمانة، مع أنه ليس استيمانا حقيقيا، ولانتقاضه بالتقاط الكافر مثله لجوازه بغير خلاف (2).
وقيل: بالاشتراط، كما عن الشيخ في أحد قوليه (3) والفاضل في التحرير (4) والإرشاد (5) والقواعد (6) لافتقار الالتقاط إلى الحضانة، وهي استيمان لا يليق بالفاسق، ولأنه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله.
وفيه نظر، ولعل الأول أظهر، سيما مع التأيد بالإطلاقات الواردة مورد الغالب، لندرة العادل. فتأمل.
ولا ريب أن الأول أحوط، كما صرح به الشهيد الثاني (7) وفاقا للمحكي عن المحقق الثاني (8). فتدبر.
وهنا قول ثالث يحكى عن المحقق الثاني بالتفصيل بين ما إذا كان له مال فالثاني، لأن الخيانة في المال أمر راجح، وما إذا لم يكن فالأول، لما مر.
وفيه أيضا نظر.
(وفي اشتراط الإسلام) في التقاط المحكوم بإسلامه كلقيط دار الإسلام أو الكفر مع وجود مسلم فيها يمكن تولده منه (تردد) ينشأ: