والإجماع، وذلك فإنه إما أن يجب النفقة على الملتقط أو لا، والأول: ضرر به، مع أنه خرق للإجماع أيضا، كما في المختلف، قال: إذ لم يوجبه أحد مجانا، والثاني: باطل أيضا، لأنه ضرر على اللقيط، إذ لملتقطه ترك ما ليس بواجب عليه فيؤدي ذلك إلى تلفه (1).
والإجماع بل الضرورة تنادي ببطلانه.
هذا، مع أنه قد ورد جملة من النصوص الدالة على جواز الرجوع بها عليه، بل تضمنت أمر اللقيط بردها عليه، وفيها الصحيح وغيره، وقصور سنده مجبور بالعمل، فلا قدح فيه، كما لا قدح في شمولهما لما لا يجوز له الرجوع فيه إجماعا، لجواز التقييد والتخصيص، مع حجية العام في الباقي على الأشهر الأقوى: وفي الصحيح: عن اللقيطة، فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما أنفقته عليها (2). وربما كان فيه تأييد ما لما اخترناه، فلا إشكال فيه أصلا وهل يشترط مع نية الرجوع الإشهاد؟ عن التذكرة نعم (3) وعن الحلي لا (4) وهو أشهر وأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، للأصل، مع عدم ما يوجب الخروج عنه نعم الأحوط ذلك، ليسلم عن اليمين لو ادعى اللقيط عليه التبرع.
(القسم الثاني في الضوال) جمع ضالة (وهي كل حيوان مملوك ضائع) أخذ و «لا يد» محترمة عليه، احترز بالمملوك عن نحو الخنزير والكلب العقور، وبالضائع عما يوجد وعليه يد المالك، وبلا يد عليه عن الحيوان الضائع عن مالكه بيد الملتقط.