والتقييد بنحو ما في الصحيح. ولا ريب أنه أحوط إن لم يكن أظهر.
(ومن له رأسان وبدنان على حقو) بفتح الحاء وسكون القاف معقد الإزار عند الخصر (واحد) سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أو أنثى أم غيره، لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده ليترتب عليه الإرث.
وحكمه أن (يوقظ أو يصاح به فإن انتبه أحدهما فهما اثنان) وإلا فواحد بلا خلاف، للنص المتضمن لقضاء علي (عليه السلام) (1) بذلك. وقصوره أو ضعفه مجبور بأنه لا راد له، حتى أن منكر حجية أخبار الآحاد كالحلي (2) قد قبله.
وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود، فيحكم بكونهما واحدة أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين، ولو لم يكن له فرج أو كانا معا حكم لهما بما مضى.
الفصل (الثالث في) بيان ميراث (الغرقى والمهدوم عليهم) اعلم أن مقتضى الأصل - وبه صرح الأصحاب - عدم الحكم بالتوارث، إلا مع تحقق سبق موت المورث على الوارث، إلا ما خرج بدليل (و) هو مسألة (هؤلاء فإنهم يرث بعضهم بعضا) إجماعا ظاهرا، وحكاه جماعة مستفيضا، بل وزائدا. وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
ففي الصحيحين: عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، فقال: يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي (عليه السلام) (3).