فإذا هي مجملة لا ريب في ضعف الاستناد إليها، ولا شبهة.
ومنه يظهر ضعف هذا القول وإن ادعي عليه في الخلاف إجماع الفرقة (1) لوهنه بعدم ظهور قائل به، سوى بعض من تبعه، مع مصير معظم الأصحاب على خلافه، ومنهم هو في قوله الثاني. وعلى تقدير سلامته عنه لا يمكن المصير إليه، لضعفه عن المقاومة للعمومات المعتضدة بالشهرة.
ومنها يظهر ضعف استناد المختلف (2) لما صار إليه بالأصل المقرر في الشفعة، لاندفاعه بتلك الأدلة المعتضدة - زيادة على الشهرة - بوجه الحكمة المشتركة التي استند إليها هو وغيره من الجماعة في مواضع عديدة على سبيل الحجة أو التقوية.
وهنا قول ثالث حكى في المختلف (3) والدروس (4) عن الإسكافي، وهو أنه يكلف الشفيع رد العين التي وقع عليها العقد إن شاء، وإلا فلا شفعة له.
وعلى المختار فهل المعتبر القيمة وقت العقد لأنه وقت استحقاق الثمن والعين متعذرة فوجب الانتقال إلى القيمة، أو وقت الأخذ لوجوبه حينئذ على الشفيع، أو الأعلى منهما؟ أقوال، أحوطها الأخير، وأشهرها في الظاهر المصرح به في كلام جمع الأول.
(و) اعلم أن (للشفيع المطالبة) بالشفعة (في الحال) أي حال العلم بالشراء بلا خلاف.
(ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته) وفاقا للشيخ في كتبه الثلاث (5)