الحياة، وهو معارض باستصحاب الحرمة. فتأمل.
(ولو قذفت الحية سمكة تضطرب فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها) وكان لها فلس مطلقا، أخذت أم لا، وفاقا للنهاية (1) لرواية قاصرة السند بالجهالة من وجوه عديدة، مخالفة لقاعدة صيد السمك المتقدم إليه الإشارة، فلتكن مطرحة، أو مؤولة بما يؤول إليها، بحملها على صورة أخذها حية.
والعجب من الفاضل في المختلف حيث اعتبر في صيد السمك أخذها، ومع ذلك قال بعد نقل الرواية: نحن نقول بموجبها (2).
(ولا يؤكل الطافي، وهو) السمك (الذي يموت في الماء) بإجماعنا المحكي في كلام جماعة، والصحاح به مع ذلك مستفيضة، وقد تقدم إلى جملة منها الإشارة، مضافا إلى المعتبرة الأخر، وعمومات الكتاب والسنة بتحريم الميتة، وقد مر عموم الحكم بالتحريم لما مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الآلات المعدة لصيد السمكة، واختاره الماتن ثمة، وأشار إليه هنا أيضا.
فقال: (وإن كان في شبكة أو حظيرة) وقد مر ثمة أنه (لو اختلط الحي فيها بالميت حل) مع الاشتباه خاصة عند الشيخ في النهاية (3) والقاضي (4) ومع التميز أيضا عند العماني (5) وقد ظهر ضعفهما (و) أن (الاجتناب) مطلقا أولى، ومع ذلك (أحوط) جدا.
(ولا يؤكل جلال السمك) وهو المغتذي بالعذرة محضا حتى نمى بها كغيره (حتى) يستبرأ، بأن (يطعم علفا طاهرا) بالفعل أو بالأصالة في