(الثاني) (في) بيان (الشفيع) المستحق لمطالبة المشتري بالشفعة (وهو كل) مسلم (شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن).
واعتبار الإسلام فيه ليس كليا لثبوتها بين الكفار بعضهم مع بعض إجماعا، كما في المبسوط (1) وغيره، لعموم الأدلة، بل تعتبر إذا كان المشتري مسلما.
(فلا تثبت لذمي) ولا حربي (على مسلم) إجماعا منا، كما في صريح الانتصار (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والمسالك (5) وشرح الإرشاد (6) للمقدس الأردبيلي (رحمه الله)، حاكيا له عن التذكرة (7) وهو أيضا ظاهر جماعة.
وهو الحجة; مضافا إلى أن مطالبتها تسلط على سبيل القهر، «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (8) وفي الخبر: ليس لليهودي ولا النصراني شفعة (9) يعني على المسلم، للإجماع على ثبوتها لهما على غيره.
واختصاص النص والفتوى بالذمي لعله لندرة اتفاق شركة المسلم مع الحربي، أو للتنبيه على الأدنى بالأعلى.
(و) يتفرع على اعتبار الشركة في الحصة أنه (لا) تثبت (بالجوار) بلا خلاف منا حتى من العماني (10) كما في ظاهر المسالك (11)