المصطلح، وليس للقاصر محل تردد، وفتح باب الاحتمال المزبور يوجب سد باب حجية الإجماعات المنقولة.
هذا، مع أن عدم الخلاف لا أقل منه قطعا، وهو حجة ظنية، كما بيناه في رسالة مفردة في تحقيق الإجماع. ولا ريب أن الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من عموم الخبر المتقدم، لكونه خاصا، فليكن مقدما.
(وترد الزيادة) أي زيادة القيمة إن كانت (لزيادة في العين) كاللبن والشعر والولد والثمرة (أو الصفة) كتعلم الصنعة ونحوه وإن كانت بفعل الغاصب بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، بناء على ما سيأتي من استحقاق المالك الزيادة عينا كانت أو آثارا محضة فيتبعها القيمة. فتأمل.
(ولو كان المغصوب دابة فعابت) عند الغاصب (ردها مع الأرش) مطلقا ولو كان العيب من قبل الله تعالى أو أجنبي، لما مضى في ضمان أرش العيب من الإجماع وغيره.
(ويتساوى) في ذلك (بهيمة القاضي والشوكي) بلا خلاف فيه بيننا، بل عليه في كلام جماعة إجماعنا (1). وهو الحجة; مضافا إلى عموم الأدلة.
خلافا لبعض العامة، فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة ويأخذ الجاني العين المغصوبة، نظرا منه إلى أن المعيب لا يليق بمقام القاضي.
ثم إن إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بلزوم الأرش بالعيب بين ما لو كان بجناية الغاصب في العين ونحوها مما في البدن منه اثنان وبين غيره، وعليه عامة المتأخرين، وفاقا للمبسوط (2) والقاضي (3) والحلي (4).