(المقصد الثالث في) بيان الإرث ب (الولاء) (و) قد عرفت أن (أقسامه ثلاثة) مرتبة.
(الأول):
(ولاء العتق) والأصل فيه بعد الإجماع السنة المستفيضة، بل المتواترة من طرق العامة والخاصة، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
ويختص الإرث بالمعتق دون المعتق، فلا يرث مولاه المعتق له بلا خلاف فيه إلا من الإسكافي والصدوق في الفقيه، فأورثا منه أيضا كالعكس.
وهو شاذ، بل عن الشيخ وفي التنقيح على خلافه الإجماع. وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، فإن الإرث يحتاج إلى سبب شرعي ولم يثبت في محل البحث، لاختصاص النصوص الدالة على الإرث بإرث المولى من عتقه خاصة، وهي صحاح مستفيضة تضمنت قولهم (عليهم السلام) الولاء لمن أعتق (1).
وربما يفهم منه عدم الإرث في محل البحث، مع أن في المسالك وغيره أن بعض ألفاظ الحديث إنما الولاء. وهو أظهر دلالة.
وأما ما في الخبر الولاء لحمة كلحمة النسب (2) فمع ضعف سنده بالسكوني