(ولا) يثبت الشفعة (فيما ميز وقسم) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وعن الشيخ (1) وفي السرائر (2) والتنقيح (3) وغيره الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى أكثر ما مر في نفيها للجار من الأدلة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، كادت تكون متواترة:
منها - زيادة على الحسنة المتقدمة - الصحيح: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، الحديث (4).
والقوي: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (5). ونحوه أخبار أخر ثلاثة.
والخبر: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة (6).
وفي آخر: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة (7).
وفي ثالث: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بالشفعة ما لم تؤرف، أي ما لم تقسم (8).
وفي المعتبرين: لا شفعة إلا لشريك (9).
ولا يضر ضعف الإسناد بعد الانجبار بالأصل والكثرة وعمل الأصحاب.
وخلاف العماني (10) شاذ، ومستنده غير واضح، عدا ما يستدل له بالخبر العامي الوارد في الجار (11) والنص الآتي في الاستثناء.
والأول: ضعيف سندا، غير صريح دلالة، ولا مقاوم لما مر من الأدلة من وجوه شتى.