قال: لعدم قوام الحيوان بدونهما، ولظاهر قول أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه إن تركها في غير كلاء ولا ماء فهي للذي أحياها (1). وهذا أقوى.
(والشاة إن وجدت في الفلاة) التي يخاف عليها فيها من السباع (أخذه الواجد) جوازا بلا خلاف ظاهر مصرح به في المسالك (2) وغيره، بل عليه الإجماع في شرح الشرائع للصيمري (3) وعن التذكرة (4). وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المتقدمة.
و (لأنها لا تمتنع من صغير السباع) فتكون كالتالفة لا فائدة للمالك في تركها له. ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها ودفعها إلى الحاكم، ولا ضمان فيهما إجماعا، كما في شرح الشرائع للصيمري (5) والمسالك (6) للأصل، وانتفاء الموجب للضمان في الصورتين، نظرا إلى الرخصة في الآخذ، فيكون أمينا في الحفظ والدفع إلى الحاكم الذي هو بحكم المالك، لأنه ولي الغيب. وبين ان يتملكها بلا خلاف.
(و) هل (يضمنها) حينئذ كما عن الأكثر مطلقا، أو مع ظهور المالك، أم لا؟ قولان، تردد بينهما في الشرائع (7).
من أنها مال الغير ولم يوجد دليل ناقل عن حكم ضمانه وإنما المتفق عليه جواز تصرفه فيها، ولعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (8) وعموم الخبر: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه (9).
ومن ظاهر اللام في قوله (عليه السلام): «هي لك» في تلك الصحاح، وإطلاق