والثالث: نافع حيث يوجد دليل، وقد عرفت ما فيه.
واعلم أن مقتضى الأدلة من الطرفين عدم الفرق بين الموضعين المتقدمين وغيرهما من المواضع التي اختلف في سقوط الشفعة فيها، مما أشار إليه الماتن بقوله: (أما لو شهد على البيع) ولم يرد (أو بارك للمشتري أو البائع) فقال: بارك الله تعالى لكما في البيع أو مبارك لكما أو نحو ذلك (أو أذن) لهما أو لأحدهما (في البيع) فقال تبايعا (ففيه التردد) الناشئ مما مر (و) عدم (السقوط) في الجميع، كما عرفت (أشبه).
ولم أفهم وجها لفرق الماتن بين هذه المواضع، ولم أر من قال به، بل أطلق أرباب القولين الحكم فيها، عدا الفاضل في الإرشاد (1) ففرق كالماتن، ولكن حكم بالبطلان في الموضع الأول عكسه، وتنظر فيه في باقي المواضع. ووجهه أيضا غير واضح وإن كان أنسب من فرق الماتن، لأنه في غاية البعد، فإن عدم البطلان بالإسقاط قبل البيع يستلزم عدمه فيما عداه بطريق أولى، إذ ليس بأبلغ في الدلالة على الإبطال من الإسقاط قبل البيع، بل هو أبلغ فكيف يفرق بينهما بالعدم في الأول والسقوط في الباقي؟ بل العكس أولى، وقد نبه على الأولوية في المسالك (2) شيخنا.
(ومن اللواحق مسألتان):
(الأولى: قال الشيخ) في النهاية (3) وموضع من الخلاف (4) والقاضي (5) والطبرسي (6): إن (الشفعة لا تورث) بل تبطل بموت الشفيع،