(الثالث في اللواحق) (وهي) مسائل (ستة).
(الأولى: فوائد المغصوب للمالك) له بلا خلاف، لأنها نماء ملكه، وفوائده فتكون مضمونة عند الغاصب، كالأصل، سواء تجددت عنده، أم لا، أعيانا (منفصلة كانت كالولد، أو متصلة كالصوف والسمن، أو منفعة كأجرة سكنى الدار وركوب الدابة) وكذا منفعة كل ما له اجرة في العادة.
ولا فرق بين أن يستعمل العين وعدمه، ولو استعملها وكان لها منافع مختلفة القيم كعبد يكون كاتبا وخياطا، فإن استعمله في الأعلى ضمنها قطعا، وإن استعمله في الدنيا أو الوسطى أو لم يستعمله أصلا ففي ضمان اجرة متوسطة أو العليا وجهان.
ويعتبر أجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار في أكثر الأشياء، إلا أن يكون له صنعة في النهار وصنعة بالليل، فيعتبر أجرتهما ولو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب قيمة الزيادة وإن كانت بسببه كما قالوه، ومر إليه الإشارة، فلو هزلت الدابة أو نسي المملوك العلم أو الصنعة فنقصت بذلك القيمة ضمن الغاصب الأرش إن رد العين المغصوبة، ولو تلفت ضمن الأصل والزيادة.
ولا فرق في إطلاق الفتاوى وصريح جماعة بين أن يكون الهزال والنسيان بتفريط من الغاصب وعدمه. قالوا: لأن زيادة الأثر في المغصوب تابعة له، ولا يستحق الغاصب عليه شيئا بالكلية، فإذا صارت ملكا للمغصوب منه فهو مع الأصل في ضمان الغاصب.
(ولا يضمن) شيئا (من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة) وذلك (كما لو سمن المغصوب) مثلا (وقيمته) بعد السمن وقبله (واحدة) فإذا زال السمن