(السابعة: إذا كان الطير مالكا جناحه) ولا يكون فيه أثر اليد (فهو لصائده، إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
منها الصحيح: عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه، قال: لا يحل له إمساكه يرده عليه، فقلت له: فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا، قال: هو له (1).
ونحوه الخبر: عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما، فقال: إذا عرفت صاحبه فرده عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك (2).
وقريب منهما آخر: الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ فقال: عاف أم غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن أخذه (3).
ومنها الخبران أحدهما: المرسل كالموثق بابن بكير: إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه (4).
وفي الثاني القوي بالسكوني وصاحبه: الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه (5).
(ولو كان) الطير (مقصوصا) أو موجودا فيه أثر يدل على الملك (لم) يحل أن (يؤخذ) ولا يجوز أن يملك (لأن له) بمقتضى الأثر الدال