العادة، والمرجع فيه إلى العرف، لا المبادرة بكل وجه ممكن، فيكفي مشيه إلى المشتري على الوجه المعتاد، وإن قدر على الزيادة، وانتظار الصبح لو علم ليلا، والصلاة عند حضور وقتها ومقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة، التي يعتادها على الوجه المعتاد، وانتظار الجماعة والرفقة مع الحاجة، وزوال الحر والبرد المفرطين، ولبس الثوب، وأمثال ذلك، ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، ولعله لعدم حجة ظاهرة على الفورية الحقيقية، بل غايتها الفورية العرفية، ولا ينافيها شئ مما تقدم إليه الإشارة. فتأمل.
(ولو كان) التأخير (لعذر) عن المباشرة والتوكيل (لم تبطل) الشفعة بلا خلاف ولا إشكال، إلا فيما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة، من عدم البطلان مطلقا، وإن أوجب التأخير على المشتري ضررا فإنه مناف لما ذكروه سابقا في تأخير الثمن ثلاثة أيام، بعد دعوى غيبته من تقييد الحكم ثمة ببقاء الشفعة بعد التأخير إلى المدة، بما إذا لم يوجب ضررا على المشتري، فإن دليل التقييد الذي عرفته جار في المسألة.
اللهم إلا أن يكون التقييد مرادا هنا أيضا، وإنما تركوه حوالة على ما مضى.
وكيف كان فمراعاة التقييد مطلقا أحوط وأولى.
وقد عد الأصحاب - من غير خلاف يعرف - من جملة الأعذار ما أشار إليه بقوله: (وكذا) لا تبطل الشفعة (لو) كان التأخير بسبب (توهم زيادة ثمن) فبان قليلا (أو) كونه (جنسا من الثمن) كذهب مثلا (فبان غيره) أي فضة ونحوها أو بالعكس، أو أنه اشترى النصف فبان الربع وبالعكس، أو أن المشتري واحد فبان أكثر، أو بالعكس، أو نحو ذلك، لاختلاف الأغراض في مثل ذلك.