غلب الحرام الحلال (1).
وهذا أرجح، للاعتضاد بالشهرة.
وعلى تقدير التساوي والتساقط ينبغي الرجوع إلى مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة، وهو الحرمة من باب المقدمة.
(وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا. و) الكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الأحكام حتى في الحكم بأنه (لا يشترط إسلام الآخذ ولا التسمية) ولا استقبال القبلة. والخلاف في الإسلام هنا كالخلاف فيه ثمة.
لكن احتاط به ابن زهرة (2) خاصة، ولم يذكره المفيد هنا بالمرة. ولا خلاف أجده في اتحاد حكمهما عند الجماعة.
واستفادته من النصوص مشكلة، لأنها غير صريحة في ذلك، بل ولا ظاهرة.
نعم ربما يستأنس له بالنصوص المتقدمة الدالة على أن السمك والجراد ذكي كما في الصحيح والموثق، وأنهما إذا خرجا من الماء فهما ذكيان، كما في الخبر (3) من حيث ذكره مع السمك وتعليق الحكم بالذكاة عليهما معا، المشعر باتحادهما حكما، مضافا إلى دلالة الأولين منهما على حلهما بالذكاة النفسية لهما، خرج منهما ما إذا ماتا حتف أنفهما بالإجماع فيهما، والنصوص المتقدمة في السمك والرواية الأخيرة فيهما حيث اعتبرت في حلهما خروجهما.
والمراد به بحكم التبادر والغلبة - كما مضى - الخروج باليد وغيرها، فيدل على اعتبار الأخذ هنا أيضا، مضافا إلى خصوص الصحيحة: في