حذاؤه خفه، وسقاؤه كرشه (1).
وفي ثالث: عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: وما أحب أن أمسها، وسئل عن البعير الضال، فقال للسائل:
مالك وله خفه - إلى أن قال: - خل عنه (2). ونحوها مفهوم الرابع الآتي.
هذا، مضافا إلى الأصل الدال على عدم جواز إثبات اليد على مال الغير من دون الإذن أو السبب المرخص فيه، وليسا في محل الفرض، لعدم المعرفة بالصاحب، وأن البعير مصون عن السباع بامتناعه مستغن بالرعي، فمصلحة المالك ترك التعرض له حتى يجده، والغالب أن من أضل شيئا يطلبه حيث يضعه فإذا أخذه غيره ضاع عنه، وعليه نبه في بعض النصوص.
(ولو أخذه) في هذه الصورة (ضمنه الآخذ) لأنه غاصب، فلا يبرأ إلا برده إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بالإرسال ولا برده إلى المكان الأول. قيل: إلا إذا أخذها ليردها إلى المالك (3).
وفي رواية: الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فينفق، قال:
هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه (4).
وفي الصحيح: من وجد ضالة ولم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها (5).
(وكذا حكم الدابة والبقرة) والحمار بلا خلاف في الأول أجده، وجعله المعروف من مذهب الأصحاب في الكفاية (6) للأصل المتقدم،