واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب على الظاهر المصرح به في الكفاية (1) حل متساوي الصفيف والدفيف، ولعله لعمومات أدلة الإباحة من الكتاب والسنة، وخصوص ما دل على إباحة كل ما اجتمع فيه الحل والحرمة. ويحتمل ضعيفا المنع، عملا باستصحاب الحرمة قبل التذكية. وفيه نظر. ولعل الأول أظهر.
هذا إذا لم يوجد فيه شئ من العلامات الأخر للحل أو الحرمة، ومع وجوده يتبع حلا وحرمة إذا كان عن معارضة الضد سليمة، وإلا فيجري فيه الوجهان. ولكن الظاهر هنا تغليب جانب الحرمة، كما يستفاد من بعض المعتبرة المتقدمة، التي لم يذكر منها ما هو موضع الدلالة في المسألة. لكن لا ثمرة فيها بعد ما عرفت من عدم اجتماع علامتي الحل والحرمة.
(ويحرم الخفاش) ويقال له: الخشاف والوطواط أيضا (والطاووس) بلا خلاف، لكونهما من المسوخ، كما يستفاد من النصوص، مضافا إلى الخبر في الثاني: الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه (2).
(وفي) حرمة (الخطاف تردد) واختلاف.
فبين قائل بها، كالنهاية (3) والقاضي (4) والحلي (5) مدعيا الإجماع عليه له، وللخبر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف (6).
وقائل بعدمها، كالمفيد (7) في ظاهره، وتبعه عامة متأخري أصحابنا.