فما ذكره لعله لا يخلو عن وجه إن لم ينعقد الإجماع على خلافه، مع أنه في الجملة أحوط.
ثم إن ظاهر النصوص وأكثر الفتاوى المقتصرة في سبب التحريم على الغليان خاصة عدم اعتبار شئ آخر غيره.
خلافا للفاضل في الإرشاد، فاعتبر الاشتداد (1) أيضا.
ووجهه غير واضح، عدا ما يدعى من التلازم بين الأمرين، وليس بثابت، بل الظاهر العدم، كما صرح به جمع. وعلى تقديره فذكره مستدرك.
واعلم أن مقتضى الأصل والعمومات الدالة على الإباحة من الكتاب والسنة مع اختصاص ما دل على حرمة العصير فتوى ورواية بعصير العنب - كما مر وسيأتي إليه الإشارة - حل عصير التمر والزبيب والحصرم مطلقا وإن غلى ما لم يبلغ الشدة المسكرة، واختاره الفاضلان (2) والشهيدان (3) وفخر الإسلام (4) والفاضل المقداد (5) والمفلح الصيمري (6) والمقدس الأردبيلي (7) وصاحب الكفاية (8) مدعيين عليه كالمفلح الصيمري الشهرة. ولا ريب فيها.
بل ظاهر الدروس في التمري عدم وجود القول فيه بالحرمة (9) حيث إنه بعد نسبة الحل إلى بعض الأصحاب لم ينقل المخالف له، وإنما ظاهره نسبة المخالفة إلى رواية عمار الآتية.
وأظهر منه كلام شيخنا في المسالك (10) في هذا الكتاب وكتاب الحدود، حيث إنه حكى الخلاف عن بعض الأصحاب في الزبيبي خاصة، ولم يشر