أولها - وهو أشهرها كما في المسالك (1) والكفاية (2) -: اعتبار قيمته حين تسليم البدل.
وثانيها: اعتبارها وقت الاعواز.
وثالثها: اعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض، وهو المعبر عنه بيوم الإقباض.
ورابعها: اعتبار الأقصى من حينه إلى حين الإعواز.
وخامسها: اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة. والعمل على الأول.
واعلم أنه قد ظهر مما مر أنه إن لم يكن المغصوب مثليا يلزم قيمته إجماعا.
وفي اعتبار ضمانها بين الأصحاب أقوال:
أحدها: وهو الذي اختاره الماتن هنا مشيرا إليه بقوله: (وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا) أي مختلف الأجزاء قيمة، وفاقا لموضع من المبسوط (3) ونسبه في الشرائع إلى الأكثر (4) لأنه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب، والضمان إنما هو لقيمته، فيقضى به حال ابتدائه.
ويضعف بأن الحكم بضمان العين حينئذ، بمعنى أنها لو تلفت وجب بدلها، وهو القيمة لا وجوب قيمتها حينئذ، فإن الواجب ما دامت العين باقية ردها، ولا ينتقل إلى القيمة إلا مع تلفها، فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت.
نعم ربما يمكن أن يستدل له بصحيحة أبي ولاد (5) الطويلة المشهورة