وفيه نظر، لجواز أن يكون اللام فيها في الطريق للعهد أي الطريق المسلوك، وجائز أن يكون متسعا يزيد على القدر الشرعي، فيكون على الإباحة، فلا يضر إدخالها في الملك، فأجاب (عليه السلام) عنه بنفي البأس، لما علم من حالها. فليست الرواية من محل البحث في شئ، لفرضه في العبارة وعبارتي السرائر والنهاية في زيادة الطريق بالأخذ من طريق المسلمين لا الطريق المسلوك.
(وتفصيل النهاية في موضع المنع) لأن عدم التميز لا يقتضي إباحة ما أخذ من الطريق، بل ينبغي رده إليها على جميع الأحوال.
(والوجه) فيه (البطلان) أي بطلان البيع من رأس، لأن حق الطريق إذا لم يتميز بالحدود كان ما وقع عليه العقد مما هو ملك المالك مجهولا، لجهالته.
(و) يصح البيع (على تقدير الامتياز) للأصل السليم عن المعارض من نحو الجهالة، ولكن له الخيار ف (يفسخ إن شاء) لأنه يجب رد الزائد إلى الطريق فيتبعض المبيع على المشتري، وذلك عيب موجب لخياره (ما لم يعلم) بحقيقة الحال، ومع العلم بها لا خيار له بلا إشكال، لمجيء الضرر عليه من قبله.
(الثامنة: من) كان (له نصيب) قد ملكه (في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء) كما في المعتبرة:
ففي الصحيح: عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إن شاء باعه بورق، وإن شاء بكيل حنطة (1).