أولا الشهرة، فلا يقاومها باقي الروايات ولو كانت جمع صحيحة، مع أن أكثرها ضعيفة.
وثانيا: بعدم وضوح الشاهد عليه من نص ولا امارة، فهذا القول ضعيف غايته، كمختار الإسكافي من أن حريم بئر الناضح قدر عمقها ممر الناضح (1) لعدم وضوح مأخذه، فلا يصح حمل رواية الستين عليه، كما احتمله ونفى عنه البأس في المختلف (2).
(و) حريم (العين) والقناة (ألف ذراع) في الأرض الرخوة (وفي الصلبة خمسمائة) على الأظهر الأشهر هنا أيضا، كما في المسألة السابقة، للخبر: يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع (3).
وعليه يحمل إطلاق الخبرين السابقين بالخمسمائة، بتقييده بما إذا كانت صلبة وحده الإسكافي بما ينتفي به الضرر (4) ومال إليه في المختلف (5) واختاره شيخنا الشهيد الثاني (6) وبعض من تبعه (7) جمعا بين ما دل على نفي الضرر، وعلى جواز الإحياء من غير تحديد، لضعف تلك الأخبار، وللصحيح: في رجل كانت له قناة في قرية فأراد أن يحفر كم يكون بينها في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع (عليه السلام):
على حسب أن لا يضر أحدهما بالأخرى إن شاء الله تعالى (8).
وفيه نظر، يظهر وجهه مما مر حرفا بحرف، ويزيد هنا في الصحيح