لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم) بل عليه الإجماع في كلام جماعة، لقبح التصرف في ملك الغير عقلا وشرعا.
ففي الخبر: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (1).
وفي آخر: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتي به يوم القيامة في عنقه متطوقا من سبع أرضين (2).
وفي ثالث: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر (3).
(وكذا ما به صلاح العامر) ويحتاج إليه من مرافقه وحريمه (كالطريق) المسلوك إليه (والشرب) بكسر الشين، وأصله الحظ من الماء، ومنه قوله تعالى: «ولكم شرب يوم معلوم» (4) والمراد هنا النهر وشبهه المعد لمصلح العامر (والمراح) أي مأوى الإبل والغنم ونحو ذلك، لاتحاد الدليل.
وبنحو ما هنا صرح في الشرائع، إلا أنه قال بعده: ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما في بلاد الإسلام لا يغنم وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه (5).
وعليه لا يتم ما قدمه من عدم جواز التصرف فيه إلا بإذنه على إطلاقه، وعليه نبه في المسالك، قال: لأن ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير إذن مالكه في الجملة، وكان الأولى ترك ذلك أو تقييده بكونه ملكا لمسلم أو مسالم (6).
(وأما الموات) أي (ما لا ينتفع به لعطلته) بما مر إذا كان (مما لم يجر