بالخلط يمكن جبره بالأرش (1).
وهو حسن حيث يكون المتمازجان غير ربويين، أو ربويين ورضا المالك بالناقص من دون أرش، ويشكل في غير ذلك، إلا أن يدفع باختصاص الربا بالبيع، ولكنه خلاف التحقيق، كما مر في بحثه.
(ولو زادت قيمة المغصوب فهو) أي الزائد (لمالكه) مطلقا ولو كانت الزيادة بفعل الغاصب كما مضى، لأنها حصلت في ملك غيره.
(أما لو كانت الزيادة لانضياف عين) من مال الغاصب إلى المغصوب (كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ) الغاصب (العين) المضافة إن قبلت القلع والفصل ولو بنقص قيمة الثوب والبناء (ورد الأصل) المغصوب، جمعا بين الحقين.
(ويضمن) الغاصب (الأرش إن نقص) المغصوب بالقلع.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، سيما المتأخرين، وفاقا للشيخ (2).
خلافا للإسكافي (3) والمختلف (4) فقالا: ليس للغاصب قلع الصبغ بغير إذن المالك، فإن لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله، لأن عين مال الغاصب قد استهلكت لعدم الانتفاع بصبغه مع استلزام القلع التصرف بغير إذن المالك. كيف! ولو أعار أرضا للغرس فغرسها المستعير ثم استعار المالك الأرض وبذل قيمة الغرس أجبر الغارس على أخذها عند الشيخ (5) مع أنه أذن في الغرس وفي صورة النزاع لم يأذن المالك بالصبغ، فكيف لا يجبر الغاصب على أخذ قيمة الصبغ إن بذلها المالك مع تضرره بالقلع وعدم تضرر معير الأرض بقلع الغرس؟!