(و) أما (المرأة) ف (لا تقتل) بالردة (بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب) مطلقا (ولو كانت) مرتدة (عن فطرة) للمعتبرة المستفيضة:
ففي المرسل كالصحيح بل الصحيح على الصحيح: والمرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت ورجعت، وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها (1).
وفي الصحيح: في المرتدة عن الإسلام، قال: لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة، وتمنع الطعام والشراب، إلا ما تمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات (2).
وأما الصحيح الدال على قتل المرتدة عن ملة بعد إبائها عن التوبة (3) فمع أنه شاذ مخالف للإجماع قضية في واقعة، يحتمل الاختصاص بها وغيره، مع توجيهات فيه بها لا تنافي الأخبار الأولة، ذكر بعضها الشيخ في الكتابين (4) وغيره، مع أنه غير مكافئ لها.
واعلم أنه ذكر شيخنا في المسالك (5) وبعض من تبعه أنه ليس فيها ما يدل على قبول توبتها مطلقا، والأول منها وإن كان ظاهره ذلك إلا أنه تضمن حكم الرجل بذلك أيضا، وحمله على الملي يرد مثله فيها فحمل الدال على تخليد حبسها دائما من غير تفصيل على الفطري وعدم قبول توبتها كالرجل ممكن.