ورثا السبب كحافر البئر في غير ملكه، لأنه لا يسمى قاتلا وورثا الصبي والمجنون إذا قتلا.
قال الشهيد (رحمه الله) في كتابه الأول: ولم أقف على ذلك في كلام غيرهما من الأصحاب، إلا أن المصنف ألحق السبب والصبي والمجنون والسائق والقائد بالمباشر الكامل والراكب.
وفي الفرق بين السائق والراكب بعد، لأنه أكثر ضمانا منه (1).
(ولو اجتمع القاتل) الممنوع من الإرث (وغيره) ممن يرث المقتول (فالميراث لغير القاتل) مطلقا (وإن بعد) من المقتول (سواء) كان (تقرب) ذلك الغير (بالقاتل) كابنه مثلا (أو بغيره) كابن الأخ له ونحوه (ولو لم يكن) للمقتول (وارث سوى القاتل فالإرث للإمام (عليه السلام)) بلا خلاف في شئ من ذلك، ولا إشكال، فإن القاتل الممنوع من الإرث كالمعدوم، ويرثه من عداه من مراتب الوارث على الترتيب المتقدم.
هذا; مضافا إلى الصحيحين الدالين على بعض من ذلك:
في أحدهما: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل (2).
وفي الثاني: رجل قتل أباه، قال: لا يرثه، وإن كان للقاتل ولد ورث الجد والمقتول (3).
وفي الصحيح: في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام أنه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل ويأخذ الدية (4). فتدبر.