(وأما المقاصد فثلاثة) (الأول في) بيان ميراث (الأنساب) (و) قد عرفت أن (مراتبهم ثلاث):
(الأولى):
(الآباء) من غير ارتفاع (والأولاد) وإن نزلوا بشرط الأقرب فالأقرب (فالأب يرث المال) كله (إذا انفرد) عن قريب للميت في مرتبته (و) كذلك (الأم) ترثه إذا انفردت عنه، لكنها ترث (الثلث) بالفرض (والباقي بالرد) بخلاف الأب فيرثه أجمع بالقرابة، لما مر من أنه مع عدم الولد لا فرض له.
(ولو اجتمعا) أي الأبوان خاصة منفردين عمن هو في مرتبتهما (فللأم الثلث) بالفرض مع عدم الحاجب (وللأب الباقي) بالقرابة (ولو كان له) أي للميت (إخوة) يحجبونها عن الثلث (كان لها السدس) بالفرض أيضا والباقي كله للأب بالقرابة.
(ولو) اجتمعا و (شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع وللأم ثلث الأصل) لا ثلث الباقي عن نصيبهما (إذا لم